النووي

293

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

بِالْوَلَاءِ . وَلَوْ كَانَتْ تَرِكَةُ الِابْنِ مِثْلَ قِيمَةَ الْعَتِيقِ ، عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَثَبَتَ لِلسَّيِّدِ الْوَلَاءُ عَلَى الِابْنِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ ، فَيَرِثُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَرِثُ أَبُوهُ ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ السَّيِّدِ عَبْدٌ إِلَّا شَيْئًا ، وَالشَّيْءُ الَّذِي وَرِثَهُ السَّيِّدُ بِالْوَلَاءِ ، فَيَتِمُّ لَهُمْ عَبْدٌ ؛ لِأَنَّ تَرِكَتَهُ مِثْلُ الْعَبْدِ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَالشَّيْءُ نِصْفُ الْعَبْدِ ، فَيَعْتِقُ نِصْفُهُ ، وَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ نِصْفُهُ وَنِصْفُ تَرِكَةِ ابْنِهِ وَهُمَا ضِعْفُ مَا عَتَقَ مِنْهُ . مَسْأَلَةٌ : مِنَ الْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ ، أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ مَعًا ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ . وَإِنْ أَعْتَقَهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ . فَإِنْ زَادَ الْأَوَّلُ عَلَى الثُّلُثِ ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلْثِ . فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَاكْتَسَبَ مِثْلَ قِيمَتِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَ آخَرَ ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا وَهُمَا مُتَسَاوِيَا الْقِيمَةِ ، عَتَقَ مِنَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ ، وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ إِلَّا شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ ، فَيَعْتِقُ مِنَ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَيَتْبَعُهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ ، يَبْقَى عَبْدٌ وَنِصْفٌ ، وَهُمَا ضِعْفُ مَا عَتَقَ . وَلَوِ اكْتَسَبَ الثَّانِي مِثْلَ الْقِيمَةِ دُونَ الْأَوَّلِ ، عَتَقَ الْأَوَّلُ ، وَبَقِيَ الثَّانِي وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ . وَإِنِ اكْتَسَبَ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ قِيمَتِهِ ، عَتَقَ ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ ، وَبَقِيَ الثَّانِي وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ . وَإِنِ اكْتَسَبَ الْأَوَّلُ مِثْلَ قِيمَتِهِمَا ، عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَتَبِعَهُ مِنَ الْكَسْبِ شَيْئَانِ ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ يَكُونُ الشَّيْءُ خُمُسَ أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ عَبْدٍ ، يَعْتِقُ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَيَتْبَعُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْبِهِ ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ خُمُسُهُ وَخُمُسُ كَسْبِهِ وَالْعَبْدُ الْآخَرُ . وَإِنِ اكْتَسَبَ الثَّانِي مِثْلَ قِيمَتِهِمَا ، عَتَقَ الْأَوَّلُ ، وَمِنَ الثَّانِي شَيْءٌ ، وَيَتْبَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ شَيْئَانِ ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِنَ الثَّانِي وَكَسْبِهِ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ضِعْفَ مَا عَتَقَ ، وَهُوَ عَبْدَانِ وَشَيْئَانِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَتَقَ عَبْدٌ وَشَيْءٌ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ تَعْدِلُ عَبْدَيْنِ وَخَمْسَةَ